الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج
(قَوْلُهُ وَالنُّهُوضَ إلَيْهِ) أَيْ إلَى الْقِيَامِ.(قَوْلُهُ بَلْ لِإِبْطَالِهَا) أَيْ تِلْكَ الزِّيَادَةِ مِنْ الْهَوِيِّ أَوْ النُّهُوضِ.(قَوْلُهُ بِذَلِكَ) أَيْ بِإِبْطَالِ ذَلِكَ النُّهُوضِ.(قَوْلُهُ فَهُوَ) أَيْ قَوْلُ الْمَجْمُوعِ.(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَقْرُبْ مِنْ الْقِيَامِ) أَيْ حَيْثُ خَرَجَ عَنْ مُسَمَّى الْقُعُودِ لَكِنْ قَضِيَّةُ مَا يَأْتِي عَنْ الرَّوْضَةِ أَنَّ مُجَرَّدَ الْخُرُوجِ عَنْ مُسَمَّى الْقُعُودِ لَا أَثَرَ لَهُ ثُمَّ رَأَيْتُ سُؤَالَ الشَّارِحِ وَجَوَابَهُ الْآتِيَيْنِ سم.(قَوْلُهُ بِهَذَا) أَيْ بِأَنَّ تَعَمُّدَ نُهُوضٍ عَنْ جُلُوسٍ فِي مَحَلِّهِ إلَخْ.(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ نَقُلْ بِذَلِكَ) أَيْ بِالسُّجُودِ إذَا صَارَ إلَى الْقِيَامِ أَقْرَبَ.(قَوْلُهُ وَهُنَا) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الشَّكِّ فِي رَكْعَةٍ ثَالِثَةٍ إلَخْ و(قَوْلُهُ لَا يُتَصَوَّرُ إلَخْ) لَعَلَّ الْمُرَادَ عَلَى فَرْضِ أَنَّ الْمَشْكُوكَ فِيهَا رَابِعَةٌ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ.(قَوْلُهُ وَمِمَّا يُؤَيِّدُ) إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ قُلْتَ فِي النِّهَايَةِ.(قَوْلُهُ تَفْصِيلَ الْإِسْنَوِيِّ) أَيْ أَنَّهُ إنْ صَارَ إلَى الْقِيَامِ أَقْرَبَ وَسَجَدَ وَإِلَّا فَلَا وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَيْ النِّهَايَةِ اعْتِمَادُهُ ع ش.(قَوْلُهُ فَإِنْ قُلْتَ هَذَا) أَيْ تَفْصِيلُ الْإِسْنَوِيِّ و(قَوْلُهُ مَا تَقَرَّرَ) أَيْ مَا نَقَلَهُ عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ و(قَوْلُهُ أَنَّ الْمَدَارَ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا تَقَرَّرَ.(قَوْلُهُ الْمُرَادِفِ إلَخْ) صِفَةُ الْقُرْبِ و(قَوْلُهُ لِلْقُرْبِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِالْمُرَادِفِ.(قَوْلُهُ ذَلِكَ النُّهُوضَ) أَيْ الْمُخْرِجَ عَنْ حَدِّ الْجُلُوسِ.(قَوْلُهُ لَا فِي حَالِ الْعَمْدِ إلَخْ) أَيْ فَأَبْطَلُوا بِهِ الصَّلَاةَ.(قَوْلُهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ شَكَّ فِي تَشَهُّدِهِ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ فَتَعَيَّنَ فِي النِّهَايَةِ.(قَوْلُهُ فَقَدْ أَتَى بِزَائِدٍ بِتَقْدِيرٍ) وَإِنَّمَا كَانَ التَّرَدُّدُ فِي زِيَادَتِهَا مُقْتَضِيًا لِلسُّجُودِ؛ لِأَنَّهَا إنْ كَانَتْ زَائِدَةً فَظَاهِرٌ وَإِلَّا فَتَرَدُّدُهُ أَضْعَفَ النِّيَّةَ وَأَحْوَجَ إلَى الْجَبْرِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.(قَوْلُهُ ثُمَّ يَسْجُدُ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ الْجُلُوسِ قَبْلَ هَوِيِّهِ لِلسُّجُودِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكْفِيَهُ نُزُولُهُ مِنْ الْقِيَامِ سَاجِدًا؛ لِأَنَّ التَّشَهُّدَ بِجُلُوسِهِ تَقَدَّمَ وَجُلُوسُهُ لِلسَّلَامِ يَأْتِي بِهِ بَعْدَ سُجُودِ السَّهْوِ فَلَا مَعْنَى لِتَعَيُّنِ جُلُوسِهِ قَبْلَ السُّجُودِ ع ش وَلَعَلَّ هَذَا الِاحْتِمَالَ هُوَ الظَّاهِرُ.(قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ كَانَ قَدْ تَشَهَّدَ فِي الرَّابِعَةِ وَكَذَا إذَا لَمْ يَتَذَكَّرْ حَتَّى قَرَأَهُ فِي الْخَامِسَةِ مُغْنِي.(قَوْلُهُ وَقَدْ قَامَ إلَخْ) وَلَوْ زَالَ شَكُّهُ قَبْلَ قِيَامِهِ يَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ فِيهِ مَا تَقَدَّمَ عَنْ ابْنِ الْعِمَادِ وَغَيْرِهِ سم.(وَلَوْ شَكَّ بَعْدَ السَّلَامِ) الَّذِي لَا يَحْصُلُ بَعْدَهُ عَوْدٌ لِلصَّلَاةِ (فِي تَرْكِ فَرْضٍ) غَيْرِ النِّيَّةِ وَتَكْبِيرَةِ التَّحَرُّمِ (لَمْ يُؤَثِّرْ عَلَى الْمَشْهُورِ) وَإِلَّا لَعَسُرَ وَشَقَّ وَلِأَنَّ الظَّاهِرَ مُضِيُّهَا عَلَى الصِّحَّةِ وَبِهِ يَتَّجِهُ أَنَّ الشَّرْطَ كَالرُّكْنِ خِلَافًا لِمَا وَقَعَ فِي الْمَجْمُوعِ فَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ الشَّكَّ فِي الطَّهَارَةِ بَعْدَ طَوَافِ الْفَرْضِ لَا يُؤَثِّرُ وَبِجَوَازِ دُخُولِ الصَّلَاةِ بِطُهْرٍ مَشْكُوكٍ فِيهِ فِيمَا إذَا تَيَقَّنَ الطُّهْرَ وَشَكَّ هَلْ أَحْدَثَ فَتَعَيَّنَ حَمْلُ قَوْلِ الْمَجْمُوعِ لَوْ شَكَّ بَعْدَ صَلَاتِهِ هَلْ كَانَ مُتَطَهِّرًا أَمْ لَا أَثَّرَ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَتَيَقَّنْ الطُّهْرَ قَبْلُ وَدَعْوَى أَنَّ الشَّكَّ فِي الشَّرْطِ يَسْتَلْزِمُ الشَّكَّ فِي الِانْعِقَادِ يَرُدُّهَا كَلَامُهُمْ الْمَذْكُورُ؛ لِأَنَّهُمْ إذَا جَوَّزُوا لَهُ الدُّخُولَ فِيهَا مَعَ الشَّكِّ كَمَا عَلِمْتَ فَأَوْلَى أَنْ لَا يُؤَثِّرَ طُرُوُّهُ عَلَى فَرَاغِهَا فَعُلِمَ أَنَّهُمْ لَا يَلْتَفُّونَ لِهَذَا الشَّكِّ عَمَلًا بِأَصْلِ الِاسْتِصْحَابِ.وَأَمَّا قَوْلُهُ إنَّ الشَّكَّ بَعْدَ السَّلَامِ فِي كَوْنِ إمَامِهِ مَأْمُومًا يُوجِبُ الْإِعَادَةَ فَهُوَ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَا أَصْلَ هُنَا يُسْتَصْحَبُ فَهُوَ كَمَا لَوْ شَكَّ بَعْدَ السَّلَامِ فِي أَصْلِ الطَّهَارَةِ أَوْ الِاسْتِقْبَالِ أَوْ السَّتْرِ وَإِنَّمَا وَجَبَتْ الْإِعَادَةُ فِيمَا لَوْ تَوَضَّأَ ثُمَّ جَدَّدَ ثُمَّ صَلَّى ثُمَّ تَيَقَّنَ تَرْكَ مَسْحٍ مِنْ أَحَدِ الْوُضُوءَيْنِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَيَقَّنْ صِحَّةَ وُضُوئِهِ الْأَوَّلِ حَتَّى يَسْتَصْحِبَ فَالْإِعَادَةُ هُنَا مُسْتَنِدَةٌ لِتَيَقُّنِ تَرْكٍ لَا لِشَكٍّ فَلَيْسَتْ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ أَمَّا سَلَامٌ حَصَلَ بَعْدَهُ عَوْدٌ لِلصَّلَاةِ كَمَا يَأْتِي فَيُؤَثِّرُ الشَّكُّ بَعْدَهُ لِتَبَيُّنِ أَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ الصَّلَاةِ وَالشَّكُّ فِي السَّلَامِ نَفْسِهِ يُوجِبُ الْإِتْيَانَ بِهِ مِنْ غَيْرِ سُجُودٍ لِفَوَاتِ مَحَلِّهِ بِالسَّلَامِ كَمَا مَرَّ وَفِي أَنَّهُ سَلَّمَ الْأُولَى مَرَّ فِي رُكْنِ التَّرْتِيبِ وَأَمَّا الشَّكُّ فِي النِّيَّةِ وَتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ فَيُؤَثِّرُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِمَنْ أَطَالَ فِي عَدَمِ الْفَرْقِ لِشَكِّهِ فِي أَصْلِ الِانْعِقَادِ مِنْ غَيْرِ أَصْلٍ يَعْتَمِدُهُ وَمِنْهُ مَا لَوْ شَكَّ أَنَوَى فَرْضًا أَمْ نَفْلًا لَا الشَّكُّ فِي نِيَّةِ الْقُدْوَةِ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ وَإِنَّمَا لَمْ يَضُرَّ الشَّكُّ بَعْدَ فَرَاغِ الصَّوْمِ فِي نِيَّتِهِ لِمَشَقَّةِ الْإِعَادَةِ فِيهِ وَلِأَنَّهُ اُغْتُفِرَ فِيهَا فِيهِ مَا لَمْ يُغْتَفَرْ فِيهَا هُنَا وَأَمَّا هُوَ قَبْلَ السَّلَامِ فَقَدْ عُلِمَ مِمَّا قَبْلَهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ فِي تَرْكِ رُكْنٍ أَتَى بِهِ إنْ بَقِيَ مَحَلُّهُ وَإِلَّا فَبِرَكْعَةٍ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ فِيهِمَا لِاحْتِمَالِ الزِّيَادَةِ أَوْ لِضَعْفِ النِّيَّةِ بِالتَّرَدُّدِ فِي مُبْطِلٍ وَبِهِ فَارَقَ مَا لَوْ شَكَّ فِي قَضَاءِ فَائِتَةٍ فَإِنَّهُ يُعِيدُهَا وَلَا يَسْجُدُ إذْ لَمْ يَقَعْ فِيهَا تَرَدُّدٌ فِي مُبْطِلٍ.وَلَوْ سَلَّمَ وَقَدْ نَسِيَ رُكْنًا فَأَحْرَمَ فَوْرًا بِأُخْرَى لَمْ تَنْعَقِدْ لِأَنَّهُ فِي الْأُولَى ثُمَّ إنْ ذَكَرَ قَبْلَ طُولِ فَصْلٍ بَيْنَ السَّلَامِ وَتَيَقُّنِ التَّرْكِ وَلَا نَظَرَ هُنَا لِتَحَرُّمِهِ بِالثَّانِيَةِ خِلَافًا لِمَنْ وَهِمَ فِيهِ بَنَى عَلَى الْأَوَّلِ، وَإِنْ تَخَلَّلَ كَلَامٌ يَسِيرٌ أَوْ اسْتَدْبَرَ الْقِبْلَةَ أَوْ بَعْدَ طُولِهِ اسْتَأْنَفَهَا لِبُطْلَانِهَا بِهِ مَعَ السَّلَامِ بَيْنَهُمَا وَإِذَا بَنَى حُسِبَ لَهُ مَا قَرَأَهُ، وَإِنْ كَانَتْ الثَّانِيَةُ نَفْلًا فِي اعْتِقَادِهِ وَلَا أَثَرَ لِكَوْنِهِ قَرَأَ بِظَنِّ النَّفْلِ عَلَى الْأَوْجَهِ كَمَا مَرَّ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ ظَنَّ أَنَّهُ فِي صَلَاةٍ أُخْرَى فَرْضٍ أَوْ نَفْلٍ فَأَتَمَّ عَلَيْهِ لَمْ يُؤَثِّرْ وَلَا يَأْتِي فِيهِ تَفْصِيلُ الشَّكِّ فِي النِّيَّةِ لِأَنَّهُ يُضْعِفُهَا بِخِلَافِ الظَّنِّ وَلِذَلِكَ لَا يُعْتَدُّ بِمَا يَقْرَؤُهُ مَعَ الشَّكِّ فِيهَا لِغَيْرِ الْمُبْطِلِ لَهَا وَخَرَجَ بِفَوْرِ أَمَّا لَوْ طَالَ الْفَصْلُ بَيْنَ السَّلَامِ وَتَحَرُّمِ الثَّانِيَةِ فَيَصِحُّ التَّحَرُّمُ بِهَا وَمَنْ قَالَ هُنَا بَيْنَ السَّلَامِ وَتَيَقُّنِ التَّرْكِ فَقَدْ وَهِمَ وَلَا يُشْكِلُ عَلَى مَا تَقَرَّرَ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ أَنَّهُ لَوْ تَشَهَّدَ فِي الرَّابِعَةِ ثُمَّ قَامَ لِخَامِسَةٍ سَهْوًا كَفَاهُ بَعْدَ فَرَاغِهَا أَنْ يُسَلِّمَ وَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ؛ لِأَنَّهُ هُنَا فِي الصَّلَاةِ فَلَمْ يَضُرَّ زِيَادَةُ مَا هُوَ مِنْ أَفْعَالِهَا سَهْوًا وَثَمَّ خَرَجَ مِنْهَا بِالسَّلَامِ فِي ظَنِّهِ فَإِذَا انْضَمَّ إلَيْهِ طُولُ الْفَصْلِ صَارَ قَاطِعًا لَهَا عَمَّا يُرِيدُ إكْمَالَهَا بِهِ.الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ فِي تَرْكِ فَرْضٍ غَيْرِ النِّيَّةِ إلَخْ) بَقِيَ الشَّكُّ فِي النِّيَّةِ وَالتَّكْبِيرِ، وَالشَّرْطِ قَبْلَ السَّلَامِ قَالَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّ الشَّكَّ فِي النِّيَّةِ وَتَكْبِيرَةِ التَّحَرُّمِ وَالطُّهْرِ مُبْطِلٌ أَيْ بِشَرْطِهِ فَقَوْلُهُ الْآتِي وَقَبْلَهُ أَيْ السَّلَامِ يَأْتِي بِهِ، ثُمَّ يَسْجُدُ يُقَيَّدُ بِغَيْرِ ذَلِكَ. اهـ. وَلَا يَخْفَى صَرَاحَةُ هَذَا الْكَلَامِ فِي تَصْوِيرِ الشَّكِّ فِي الطُّهْرِ بِالشَّكِّ فِي أَصْلِهِ إذْ الشَّكُّ فِي بَقَائِهِ بَعْدَ تَيَقُّنِ وُجُودِهِ غَيْرُ مُبْطِلٍ وَهَذَا قَرِينَةٌ عَلَى تَصْوِيرِ مُقَابِلِهِ وَهُوَ الشَّكُّ فِي الطُّهْرِ بَعْدَ السَّلَامِ بِالشَّكِّ فِي أَصْلِهِ أَيْضًا، فَلْيُتَأَمَّلْ.
|